الشيخ جعفر كاشف الغطاء
179
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
بإتمام ما دخل فيها ، وبطلان الصلاة ، وخير الثلاثة أوسطها . والتكرار في السور والآيات ليس من العدول . وتكرار العدول فيه عدول عن الاحتياط ، ولا بأس بالتكرار احتياطاً ، أو إصلاحاً ، أو غير ذلك ، ممّا لم يُخلّ بالنظم . ولا من أحدهما إلى الأُخرى . ويجوز العدول منهما ، ومن غيرهما بعد تجاوز الثلثين ، إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها ، وللمتحيّر إذا أُرتِجَ عليه ( 1 ) ، أو منعه مانع شرعيّ ، كما إذا عرف العزيمة بعد الدخول فيها ( 2 ) . والمكرّر من سورة أو بعضها ، والمأتي به لكونه قراناً لا لكونه جزء صلاة لا يدخلان في المنع . ويُعتبر في القراءة ما يُسمّى قراءة ، ولا يجزي حديث النفس ، والتقطيع ، والترديد ، ونحوها ممّا يخرجها عن اسم القراءة . ولا يكفي إبراز المعنى بذكر مُرادفه ، من عربي أو عجمي أو غيرهما . وتلزم المحافظة على الحروف بالإتيان بما يدخل تحت اسمها . ولا عبرة بالمخارج المقرّرة عند القرّاء ، وإنّما المدار على المخارج الطبيعيّة ، فلو خرجت عن الاسم كجعل الضاد والظاء زاءً ، والقاف غيناً ، أو بالعكس لمقتضى العجميّة ، أو القاف همزة لمقتضى الشاميّة ، أو الظاء ضاداً ، وبالعكس لمقتضى العجميّة ، أو اشتباه العربية ، فَسَدَت وأُعيدت ، أو أفسدت على وجه . ( وفي العجز يقوم العُذر ، ولا يجب الائتمام ، ومع القدرة والتقصير في التعلَّم يجب ذلك ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) أُرتِجَ على القارئ : إذا لم يقدر على القراءة كأنّه منع منها . المصباح المنير : 218 . ( 2 ) في « ح » زيادة : أو ما يضيق الوقت بها لو أتمّها أو حصل له باعث قويّ على القطع من عجلة لأمر مهمّ أو مدافعة خبث أو نحو ذلك بعد الدّخول فيهما . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .